454

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Tifaftire

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Daabacaha

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Turkmenistan
١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «لَيْسَ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٦٢٢ - أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولًا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ»
١٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: جِئْتُ يَوْمًا حِينَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: لَوْ سَمِعْتَ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «كَتَبَ فِيهِ أَنْ لَا تَعَرَّضُوا لِأَرْبَاحِ التُّجَّارِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ»
١٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٦٢٨ - أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ: «لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَأْتِيَ أَوْ يَحُولَ لَهُ حَوْلٌ، أَوِ الشَّهْرُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ»
١٦٢٩ - أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَهُ وَقْتٌ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ، فَمَا أَصَابَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَجَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ»
١٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ، فَأَصَبْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَكَ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُكَ»
١٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ فِي زُبُلٍ وَيَأْخُذُ زَكَاتَهُ»
١٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ، فَإِذَا أَعْطَى شَيْئًا قَالَ: " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ بُورِكَ لَكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اجْلِسْ فَعُدَّ مَا أَخَذْتَ، وَاتَّقِ اللَّهَ، فَإِنْ نَقَصَ فَاسْتَوْفِهِ، وَإِنْ زَادَ فَرُدَّهُ عَلَيْنَا وَكَانَ يَأْخُذُ صَدَقَةَ أُعْطِيَاتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِمِائَةٍ عَشْرٌ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَيَأْخُذُ خَمْسَةً.
١٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجْهُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدِي عَلَى مَذْهَبِ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ﵄ ⦗٩٢٠⦘، أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ الزَّكَاةَ لِمَا قَدْ وَجَبَ قَبْلَ الْعَطَاءِ، لَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ

3 / 916