Amwal
الأموال لابن زنجويه
Tifaftire
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Daabacaha
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
السعودية
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَأْيَهُمَا، كَانَ «أَنَّ النَّفَلَ، إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْخُمُسُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَا الْأَوْزَاعِيُّ، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْخُمُسُ لِلْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، قَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ حَدِيثُ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْفَيْءِ، حِينَ ذَكَرَ أَصْنَافَ الْأَمْوَالِ فَقَرَأَ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ وَأَمَّا عِظَمُ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ فَعَلَى أَنَّ الْخُمُسَ مُفَوَّضٌ مِنَ الْإِمَامِ يُنَفِّلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ «مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» وَإِنَّمَا خَاطَبَ بِهَذَا الْكَلَامِ الْمُقَاتِلَةَ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ بِالْخُمُسِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُحَمِّلُ مِنْهُ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا نَفَلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْخُمُسِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَابَنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَهَذَا النَّفَلُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ السِّهَامِ، لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخُمُسِ ثُمَّ جَاءَ مُفَسَّرًا مُسَمًّى فِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْخُمُسِ وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا كَانُوا يَنْفِلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَفَلَ الْجَارِيَةَ، أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ أَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّفَلِ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ أَنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ الْفَيْءِ وَرَأَى سُفْيَانَ وَمَالِكٍ مَعَ هَذَا كُلِّهِ حَتَّى قَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ الْخُمُسَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٥ - ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِمَامِ يَبْعَثُ فِي السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُونَ الْغَنَائِمَ قَالَ: «الْإِمَامُ إِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُ كُلَّهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عَلَى سَرِيَّةٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَنُفِّلْتُ الْخُمُسَ " قَالَ: وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: ١] قَالَ: ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُمُسِ، وَاسْتَجَازُوا صَرْفَهُ عَنِ الْأَصْنَافِ الْمُسَمَّاةِ فِي التَّنْزِيلِ إِلَى غَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَأَرَدُّ عَلَيْهِمْ، وَكَانَتْ عَامَّتُهُمْ إِلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَفْقَرَ، وَلَهُمْ أَصْلَحَ مِنْ أَنْ يُفَرَّقَ فِي الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ الرُّخْصَةُ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ وَيَكُونُ حُكْمُهُ إِلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ فِي مَصْلَحَتِهِمْ، الْقَائِمُ بِأَمْرِهِمْ فَأَمَّا عَلَى مُحَابَاةٍ أَوْ مِيلٍ إِلَى هَوَاهُ فَلَا
بَابٌ: النَّفَلُ مِنْ جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ، إِلَّا لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ، أَوْ يَكُونُ سَلَبًا أَوْ نَفَلًا وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٠٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، وَأَمَّا حَجَّاجٌ فَلَمْ يُسْنِدْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢١٠ - ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ حَتَّى تُقَسَّمَ، إِلَّا الرَّاعِي أَوْ ⦗٧١٣⦘ دَلِيلٌ غَيْرُ مُولِيهِ» قُلْتُ: وَمَا مُولِيهِ؟ قَالَ: «مَحَابِيهِ»
2 / 709