Amwal
الأموال لابن زنجويه
Baare
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Daabacaha
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
السعودية
اَنَا حُمَيْدٌ
٣٤٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْضًا بِالْبَلْقَاءِ، قَالَ: لِضَيْفِي وَمَنْ غَشِيَنِي، بِمَا فِيهَا مِنْ حَقٍّ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّكَ لَتَعْلَمُ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْلَمُ. إِيَّايَ تُخَادِعُونَ؟ خُذْهَا بَذُلِّهَا وَصَغَارِهَا» . قَالَ عِرَاكٌ: وَاللَّهِ مَا خَادَعْتُكَ
أَنَا حُمَيْدٌ
٣٤٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَعْطَاهُ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٥٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَأَوَّلُ الرُّخْصَةَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ، أَنَّ الْجِزْيَةَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الرُّءُوسِ، لَا عَلَى الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْهُ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٥١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَلَى الرُّءُوسِ. وَلَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ جِزْيَةٌ» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٥٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ: فَالدَّاخِلُ فِي أَرْضِ الْجِزْيَةِ لَيْسَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ الْإِمَامُ أَهْلَ الْعَنْوَةِ فِي أَرَضِيهِمْ يَتَوَارَثُوهَا وَيَتَبَايَعُوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ رَأْيَهُ الرُّخْصَةُ فِيهَا» ⦗٢٥٣⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٥٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَكُلُّهُمْ إِمَامٌ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْكَرَاهِيَةِ أَكْثَرُ، وَالْحُجَّةُ فِي مَذْهَبِهِمْ أَبْيَنُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٣٥٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الرُّخْصَةِ بِإِقْطَاعِ عُثْمَانَ مَنْ أَقْطَعَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّوَادِ، وَلِذِكْرِ ذَلِكَ مَوْضِعٌ يَأْتِي فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَهَذَا مَا تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالرُّخْصَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَرَضِينَ الْمُغَلَّةِ الَّتِي يَلْزَمُهَا الْخَرَاجُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَزَارِعِ وَالشَّجَرِ فَأَمَّا الْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِأَرْضِ السَّوَادِ، فَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَرِهَ شِرَاءَهَا وَحِيَازَتَهَا وَسُكْنَاهَا. وَقَدِ اقْتُسِمَتِ الْكُوفَةُ خُطَطًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ﵁، وَهُوَ أَذِنَ فِي ذَلِكَ، وَنَزَلَهَا مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجَالٌ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَامِرٌ وَحُذَيْفَةُ وَسَلْمَانُ وَخَبَّابٌ وَأَبُو مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ، ثُمَّ قَدِمَهَا عَلِيٌّ فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَأَقَامَ بِهَا خِلَافَتَهُ كُلَّهَا، ثُمَّ كَانَ التَّابِعُونَ بَعْدُ بِهَا. فَمَا بَلَغَنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمُ ارْتَابَ بِهَا، وَلَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْهَا شَيْءٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ السَّوَادِ. وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى. وَكَذَلِكَ أَرْضُ مِصْرَ مِثْلَ السَّوَادِ
1 / 251