Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب حد القاذف
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سمعت محمد بن علي بن جعفر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قذف امرأته وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا، مالم يكن بينة، فإن أنكر وقامت بينة جلد، وكانت امرأته، فإن أقر أنه كاذب جلد حدا، وكانت امرأته).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه الصلاة والسلام: في رجل أدخلت عليه امرأته، فلم يجدها عذراء، قال: (لا يصدق، فإن قذفها جلد).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد الطبري، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يقذف ابنه، والمسلم يقذف الذمي، والحر يقذف العبد، قال: إذا قذف الرجل ابنه حد كما أمر الله سبحانه، ولم يكن العفو في ذلك إلى ابنه، ولا إلى غيره؛ لقول الله عز وجل: ?والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة?.
وقال غيرنا: إن العفو في القذف جائز لغير الابن.
وفي قولهم للابن أجوز، قال محمد: إذا قذف الرجل ابنه فلا حد عليه، وإن قتله لم يقتل به لا اختلاف فيه، وإن قذف الابن أباه جلد، وإن قتله قتل به.
Bogga 251