Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما ذكر عنه، ورواه رافع بن خديج أنه قال: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). والكثر الجمار.
وفي النباش يوجد معه كفن الميت، قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر.
قال محمد: يقطع النباش، إذا كان قيمة الكفن عشرة دراهم فصاعدا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الخلسة هل فيها قطع؟
قال: لا قطع في خلسة، وكذلك ذكر عن علي -عليه السلام-. وفي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدفع يساره فيقطع، قال: يكتفي بذلك في قطعه؛ لأن الله لم يسم في القطع يمينا أو شمالا، وقد ذكر عن علي -عليه السلام-: أنه أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت، فقال: قد مضى الحد في قطعه ما أمضى.
Bogga 250