التوسط والاقتصاد
التوسط والاقتصاد
Daabacaha
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
الدمام
Noocyada
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ .
وقد أجمع العلماء قاطبةً على أنَّ المسلم متى سبَّ الدِّين أو تنقَّصَه أو سبَّ الرَّسول أو انتقصه أو استهزأ به، فإنَّه يكون مرتدًَّا كافرًا حلالَ الدَّم والمال، يُسْتَتاب فإنْ تابَ وإلاَّ قتل» (١) .
ومن ذلك استشهاده بكلام القرطبيّ وابن العربيّ والقاضي عياض موافقًا إيَّاهم بقوله:
«قال الإمام أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه الآية ما نصُّه: قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكونَ ما قالوه في ذلك - جِدًَّا أو هزلًا - وهو كيف ما كان كفرٌ، فإنَّ الهزل بالكفرِ كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمَّة» انتهى المقصود.
وقال القاضي عياض بن موسى ﵀ في كتابه "الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى" (ص ٣٢٥) ما نصُّه: «واعلم أنَّ من استخفَّ بالقرآن أو المصحف، أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما أو جحده أو حرفًا منه أو آية، أو كذَّب به أو بشيءٍ ممَّا صرَّح به فيه: من حكمٍ، أو خبٍر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علمٍ منه بذلك، أو شكَّ في شيءٍ من ذلك فهو كافرٌ عند أهلِ العلم بإجماعٍ، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لا يَأْتِيهِ
(١) انظر "فتاوى نورٌ على الدَّرب" (١/١٥٧-١٥٨) . دار الوطن ط١ - ١٤١٨هـ.
1 / 135