Ali Mudia
الجزء الأول
Noocyada
وقال في (المعتمد): عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة))، فغضبت فاطمة فهجرته(1)، فلم تزل كذلك حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر إلا ليال ، وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء على رسوله من (خيبر)، و(فدك)، ومن صدقته ب(المدينة)، فقال لها أبو بكر: لست بالذي أقسم من ذلك شيئا وليس تاركا [لك] (2) شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله [يعمل](3) به فيها إلا عملته فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، ثم فعل ذلك عمر، فأما صدقته ب(المدينة) فدفعها عمر إلى علي، وعباس، وأمسك (خيبر)، و(فدك) قال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانتا(4) لحقوقه التي تعزوة، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم، قال ابن بهران: اخرجه مسلم، ولأبي(5) داود نحوه، ولم يخرج البخاري منه إلا إلى قوله لا نورث ما تركناه صدقة، انتهى.
وقال ابن أبي الحديد: نازعت فاطمة عليه السلام أبا بكر في ثلاثة أشياء، الأول: الأرث، والثاني: النحلة في (فدك)، والثالث: في سهم ذوي القربى، ومنعها أبو بكر ذلك جميعا، وهي على هذا الترتيب، قال: وعند الخصوم أن الخبر مخصص لعموم الآية القطعي.
Bogga 348