واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.