الفرائض
الفرائض
Daabacaha
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢١هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Bog aan la aqoon
(١) والقسم الثاني وبيان موضوعاته في ص ١٣٧.
1 / 5
(١) وسيأتي معناه.
1 / 7
(١) سنن ابن ماجه كتاب الفرائض، باب الحث على تعلم علم الفرائض ٢ / ٩٠٨ / ١٩٢٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٠٩.
1 / 8
(١) سورة النساء ١٩. (٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب "ولكم نصف ما ترك أزواجكم" ٣ / ٢١٦، وتفسير الطبري ٨ / ١٠٤ / ٨٨٦٩. (٣) سورة النساء ٧. (٤) سورة النساء ٧.
1 / 9
1 / 10
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. (٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. (٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11
1 / 12
(١) إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.
1 / 13
(١) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث. (٢) انظر الهامش ص (١١) . (٣) سورة النساء ١٧٦.
1 / 14
(١) سورة النساء ١١. (٢) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٤ / ٥ / ٣٥٧٣.
1 / 15
(١) فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.
1 / 16
(١) سورة النساء ١٢. (٢) إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث، فإنها ترث، معاملة له بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد. (٣) سورة البقرة ٢٥٧. (٤) العتق يطلق على معان منها: الكرم، الجودة، والقدم، ومنه: البيت العتيق. والعتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده. (٥) صحيح البخاري ٤ / ٢٤١.
1 / 17
1 / 18
(١) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث. (٢) فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة. (٣) أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه. . . لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.
1 / 19
(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦ / ٢٢٠. (٢) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ٣ / ٢٢٨ / ٢٦١١.
1 / 20
1 / 21
1 / 22
1 / 23
(١) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس. (٢) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.
1 / 24