117

Alfiyyat al-Suyuti fi 'Ilm al-Athar - T al-Qasim

ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت القاسم

Baare

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Noocyada

٣٧٨ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ (^١) … كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ (^٢) قَدْ يَسْتَفْهِمُ ٣٧٩ - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا (^٣)؛ وَضُعِّفَا ٣٨٠ - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ (^٤) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ (^٥)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ ٣٨١ - مِنَ السَّمَاعِ (^٦)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا (^٧) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا ٣٨٢ - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ (^٨)

(^١) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د. (^٢) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص ١٥٤). (^٣) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٢). (^٤) نسبه الناظم في تدريب الراوي (١/ ٤٤٩) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص ٣٢٢) جواز الرواية بالإجازة. (^٥) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص ٣١١). (^٦) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (٣/ ٥١٣). (^٧) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٥١٣): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع». (^٨) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها. قال نجم الدين الطوفي ﵀ كما في النكت للزركشي (٣/ ٥١٤): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعًا على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».

1 / 144