Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Noocyada
وروي كراهية صوم النافلة في السفر (1)، والاول أثبت.
وإذا أفطر في السفر تشبه بالصائمين، ولم يتملا من الطعام والشراب، ولم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه.
والمسافر لم يخل من أربعة أوجه: اما خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال.
فالاول: يفطر إذا خفي عليه أذان مصره، أو توارى عنه جدران بلده.
والثاني: يفطر ويقضي.
والثالث: لا يفطر ولا يقضي.
والرابع: يصوم ويقضي.
وإذا وصل إلى البلد لم يخل من ستة أوجه: اما وصل قبل الصبح، أو بعده قبل الزوال وقد كان بعلم أنه يصل كذلك، أو لم يعلم وقد وصل قبل الزوال ولم يفطر، أو وصل مفطرا قبل الزوال، أو بعده، أو وصل إلى غير بلده ولم ينو فيه مقام عشرة، أو نوى مقام عشرة فيه.
فالاول: يلزمه الصوم.
والثاني: يستحب له أن لا يفطر، فإذا وصل نوى وصام وأجزأ.
والثالث: ينوي ويصوم.
والرابع: أمسك بقية النهار تأديبا.
والخامس: يكون مسافرا.
والسادس: يكون حكمه حكم من يصل إلى بلده.
فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام
المريض عشرة أضرب: اما يكون زائل العقل بالاغماء والجنون وغيرهما.
أو غير زائل العقل ويقدر على الصوم من غير ضرر يعود إليه، أو يقدر ويخاف الزيادة في مرضه أو ضررا آخر، أو لا يقدر أصلا، أو يموت من ذلك المرض، أو لا يموت وبقي مريضا إلى رمضان آخر، أو برئ منه ولا يقدر على قضائه حتى يدخل آخر، أو يبرأ منه ولا يقضي ثم يمرض ويموت، أو يبرأ منه ولا يقضي من
Bogga 149