108

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

يضعف عن الدعاء، ورجب كله، أو خمسة عشر يوما، أو ثمانية، أو سبعة، أو يومين من أوله، أو أيام البيض منه، وأقله اليوم الاول، وشعبان كله.

فأما الصوم المحظور فعشرة: صوم المعصية، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم الصمت، والوصال، ويوم الفطر، والاضحى، وأيام التشريق لمن كان بمنى، إلا لقاتل العمد في الاشهر الحرام، وصوم الدهر لدخول العيدين، والتشريق فيه.

فصل في بيان الصوم في السفر

السفر ضربان: معصية، وغير معصية.

فالاول لا يجوز فيه الافطار، والثاني ضربان: اما يكون السفر في حكم الحضر ولا يجوز فيه الافطار، أو لا يكون كذلك ويجب فيه الافطار إذا بلغ حد التقصير، سواء كان السفر طاعة أو مباحا.

هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان، أو النذر غير المقيد بحال السفر، فان كان نذرا مقيدا بحال السفر، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة، أو صيام كفارة قتل العمد في الاشهر الحرم وهو يصوم فيها، واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر.

وما سوى ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الافطار في السفر، فان لم يفطر وعلم بوجوب الافطار لزمه القضاء وأتم، وإن لم يعلم صح صومه، ولم يلزمه القضاء، ولم يأثم.

وأما صيام النفل فضربان: مستحب، وجائز.

فالاول: صيام ثلاثة أيام عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) لصلاة الحاجة.

والثاني: ما سوى ذلك.

Bogga 148