70

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع لكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في مدونات مستقلة.
واستكمالًا لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه (الذخيرة): جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة:
١. ق: (الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم، لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعًا.
من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تثبت العلم بغلبة الظن، وعدم الاعتبار بالشك مطلقًا، وأن النادر يُعد مغمورًا لا عبرة به في جنب الغالب.
٢. ق: (إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه) .
٣. ق: (إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قُدِّم المُحرَّم لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح) .
٤. ق: (الوسائل أبدًا أخفض من المقاصد إجماعًا، فمهما تعارضتا تعين تقديم

1 / 80