66

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لا يصدق): (بنى الباب على: إن كل من أنكر حقًا على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة، ومن أقر بسبب الضمان وادعى ما يسقطه لا يُصدق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان) . ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي: ٥. (الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق) . ٦. (الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات) . ٧. (إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن) . والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات. ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في (التحرير شرح الجامع الكبير) ما يلي: ١. (باب من الطهر إلى الوضوء والثوب وغير ذلك) بدأه بقوله: (أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول) . ٢. باب صلاة العيدين: استهل الكلام فيه بقوله: (أصل الباب أن رأي

1 / 76