181

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

-- القاعدة الكلية السادسة:
قاعدة: (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟)
في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته:
القول الأول: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا قول الأكثرين.
ومن أدلة هذا القول:
(ا) من الكتاب العزيز:
١. قوله تعالى: (هو الذي خلَقَ لكم ما في الأرضِ جميعًا) . سورة البقرة، آية (٢٩) . والاستدلال بهذه الآية من وجهين.
الوجه الأول: إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله ﷾ علينا بخلق ما في الأرض لنا، وأبلغ درجات المن الإباحة.
والوجه الثاني: أن الله ﷿ أضاف ما خلق لنا باللام، واللام تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك.
٢. قوله تعالى: (قُل مَن حرَّمَ زينةَ الله التي أخرَجَ لِعِبادهِ والطيباتِ من الرزقِ) . سورة الأعراف، آية (٣٢) . حيث أنكر ﷾ من حرَّم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته، وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة.

1 / 191