156

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

-- القاعدة الثانية من القواعد الكبرى:
قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (لا يزال، أو لا يرفع):
أصل هذه القاعدة:
هذه القاعدة من أصول أبي حنيفة ﵀ وقد عبر عنها في تأسيس النظر بقوله: (الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرِف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه) .
وهي الأصل الأول من أصول الإمام الكرخي وعبر عنها بقوله: (إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك) .
أدلة ثبوت هذه القاعدة:
(ا) من الكتاب العزيز:
قوله تعالى: (وما يتَبِعُ أكثرهُم إلا ظنًا إنَّ الظن لا يغني من الحقِ شيئًا) . يونس، آية (٣٦) .
(ب) من السنة المطهرة:
١. قوله ﷺ: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه

1 / 166