149

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

-- ثالثا: القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها):
(ا) قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)
اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة، ولكنها مهما اختلفت فالمقصود منها معنى متحد.
قال الحنفية: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) .
وقال المالكية: (الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد) .
وقالوا أيضًا: (من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه) .
وقال الشافعية: (المعارضة بنقيض المقصود) .
وقالوا أيضًا: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) .
وقال الحنابلة: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوه كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه) .
وقالوا أيضًا: (من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم

1 / 159