221

Al-Wahidan - Within 'Athar Al-Mu'allimi'

الوحدان - ضمن «آثار المعلمي»

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

١٣٦ - (د س) القاسم بن فيّاض بن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني:
عن عمه خلّاد. وعنه هشام بن يوسف.
ذكر له البخاري في التاريخ (٤/ ١/١٦٢): عن خلاد عن ابن المسيب سمع ابن عباس: «قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزوة المرأة؟ قال: طاعة الزوج واعترافٌ بحقه».
وفي كتاب ابن أبي حاتم (^١): عن ابن معين: ضعيف.
وفي «التهذيب» (^٢): «قال الآجرّي عن أبي داود: قال هشام بن يوسف: لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمتُه، فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم. وأخْرَج لي قرطاسًا وأملاها عليّ. قلت لأبي داود: هو ثقة؟ قال: نعم.
روى له أبو داود والنسائي حديث ابن عباس في الحدود. وقال النسائي: هو منكر. وقال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام. وقال النسائي: ليس بالقويّ ...».
أقول: حديثه عند أبي داود والنسائي (^٣): عن خلَّاد، عن ابن المسيّب، عن ابن عباس: «أن رجلًا من بَكْر بن ليث أتى النبي ﵌ فأقرّ أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بِكرًا، ثم سأله البيّنة على المرأة، فقالت: كذَبَ والله يا رسول الله، فجلده حدَّ الفِرية».

(^١) (٧/ ١١٧). وله ترجمة في «الثقات»: (٧/ ٣٣٤)، و«الميزان»: (٤/ ٢٩٧).
(^٢) (٨/ ٣٣٠).
(^٣) أبو داود (٤٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٧٣٠٨).

13 / 181