9

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الأول في الامر:

وفيه مباحث:

الأول: في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.

اختلف الناس في ذلك، فقيل: إنها للوجوب (1)، وقيل: للندب (2)، وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الطلب (3)، وقيل: باشتراكها بينهما لفظيا (4)، وقد تدرج الإباحة فيها (5) لفظيا أو معنويا (6) باعتبار الاذن في الفعل، وقد يدرج

Bogga 67