الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
10

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

التهديد فيها لفظيا (1)، وقيل: بالوقف (2) في الأولين (3)، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (4).

والحق: أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الأوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب (5)، فههنا مقامان:

الأول: أنها حقيقة في الطلب.

والدليل عليه من وجوه:

الأول: أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل، وربما لا يخطر بالبال الترك، فضلا عن المنع عنه (6)، ولهذا عرف النحاة (7) وأهل الأصول (8) الامر بأنه: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو (9).

الثاني: ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة - من الوجوب والندب - في

Bogga 68