270

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الخامس عشر: بين الاستصحابين.

والحكم: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما، إن أمكن، وإلا فيعمل بما وافق الأصل، لعدم العلم بالناقل عنه.

ولا يبعد ترجيح ما أصله راجح، بإحدى المرجحات المذكورة.

وعليك بإمعان النظر في المرجحات المذكورة في كتب الأصول، فما رجع إلى أحد من المرجحات المنصوصة، أو قام عليه دليل قطعي، فهو مقبول، وإلا فعدم الالتفات إليه أحوط وأولى.

والعلم عند الله، والتكلان في المهمات على الله، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

هذا آخر ما اختصرناه (1) من المطالب الأصولية، المبرهنة بالنصوص والأدلة القطعية (2). وأنا العبد المذنب الراجي: عبد الله بن حاجي محمد البشروي الخراساني. وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين، ثاني عشر أول الربيعين في تاريخ سنة (1059).

* * *

Bogga 337