الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
العلم باتفاق مثل زرارة، والفضيل بن يسار، وليث المرادي، وبريد بن معاوية العجلي - فلا شك في حصول العلم القطعي بدخول قول المعصوم، أو إشارته، أو تقريره في هذا الاتفاق، ولما كانت فتاوى الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما تورد على جهة التقية ونحوها، فلا بعد في اتفاق جماعة كذلك على أمر، واتفاق جماعة أخرى كذلك على خلافه، غاية الامر أن يكون مستند أحد الاجماعين واردا على سبيل التقية، ولما كانت كتب كثير من فضلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام موجودة في زمن المرتضى رحمه الله، والشيخ، وتلامذتهما، والمحقق، والعلامة، إلى زمان الشهيد (1)، رحمهم الله - فيمكن اطلاعهم على الاجماعات المتعارضة، كالاخبار المتعارضة بتواتر الكتب بعينها، فلا يجوز نسبه الغلط (2) إليهم بسبب نقلهم الاجماعات المتخالفة المتناقضة.
والقول بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم الفتاوى، بل كتبهم منحصرة في الروايات - قول تخميني، فإن في كتب الروايات كثيرا ما تذكر الفتاوى عن زرارة، وابن أبي عمير، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم، وفي كتاب الفرائض، من كتاب من لا يحضره الفقيه، أورد كثيرا من فتاوى يونس والفضل بن شاذن (3)، وكيف لنا بمجرد هذا (4) التخمين، نسبة الغلط إلى كثير من فحول العلماء؟! كالسيد، والشيخ، والمحقق، والعلامة، وغيرهم، مع قطعنا بأن الكتب التي كانت عندهم ليست موجودة في هذا الزمان، بل هذا من بعض الظن!
الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب.
وحكمه: يعلم مما سبق بأدنى تأمل.
Bogga 336
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272