الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
217

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

بالفقه من أحكام الحقيقة والمجاز مذكور في كتب الأصول أيضا.

والبديع: علم يعرف به وجوه محسنات الكلام. وليس شئ من مباحثه مما يتوقف عليه الفقه.

نعم، لو ثبت تقدم الفصيح على غيره، والأفصح على الفصيح، في باب التراجيح - أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة لغير المتجزي، وله - في بعض الأحيان - إذ فصاحة الكلام وأفصحيته مما لا يعلم في مثل هذا الزمان إلا بهذه العلوم الثلاثة، وكذا على تقدير تقدم الكلام الذي فيه تأكيد أو مبالغة على غيره، وسيجئ الكلام على هذه الأمور في باب التراجيح إن شاء الله تعالى، ولكن لا شك في مكملية هذه العلوم الثلاثة للمجتهد.

الرابع: بعض مباحث علم الحساب، كالأربعة المتناسبة، والخطأين والجبر والمقابلة (1)، وهو أيضا مكمل وليس شرطا، أما في المتجزي: فظاهر، وأما في غيره: فلانه ليس على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات، وأما تحقيق أطراف الشرطية فليس في ذمته، مثلا: عليه أن يحكم بأن من أقر بشئ فهو مؤاخذ به، وليس عليه بيان كمية المقر به في قوله: (لزيد علي ستة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو علي ستة إلا نصف ما لزيد) مثلا، فتأمل.

الخامس: بعض مسائل علم الهيأة، مثل ما يتعلق، بكروية الأرض، للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما، وكذا لبعض مسائل الصوم، مثل: تجويز كون الشهر ثمانية وعشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص.

السادس: بعض مسائل الهندسة، كما لو باع بشكل العروس مثلا (2).

Bogga 282