الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أحمد المتوج البحراني في كتاب كفاية الطالبين (1).
الثاني: علم البيان.
ولم يفرق أحد بينه وبين علم المعاني في الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور (2)، فإنه عد علم المعاني من المكملات، وسكت عن البيان وعلل ب: أن أحوال الاسناد الخبري، إنما يعلم فيه، وهو من المكملات للعلوم العربية.
الثالث: علم البديع ولم أجد أحدا ذكره إلا ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور (3)، وصاحب كفاية الطالبين (4)، فإنهما عدا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد.
والحق: عدم توقف الاجتهاد على العلوم الثلاثة، أما على تقدير صحة التجزي: فظاهر، وأما على تقدير عدم صحة التجزي: فلان فهم معاني العبارات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم، لان في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد.
فإن المعاني: علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، كأحوال الاسناد الخبري، والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل، والقصر والانشاء، والفصل والوصل، والايجاز والاطناب والمساواة.
وبعض مباحث القصر والانشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول.
والبيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. وما يتعلق
Bogga 281
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272