الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إلى غير ذلك، بحيث لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب.
ويؤيد هذا الوجه:
ما ذكره الطبرسي: [من] " أن التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل " (1).
و: أن الفقهاء في جميع الأعصار كانوا يستدلون بالآيات القرآنية، وكتاب (من لا يحضره الفقيه) مملوء منه، سيما كتاب المواريث وغيره (2)، واستدلالات الأئمة عليهم السلام لأصحابهم الشيعة ولغيرهم بالآيات، مما لا يعد ولا يحصى.
وحمل الطبرسي التفسير بالرأي على عدم مراعاة شواهد الألفاظ، وفيه بعد.
الثاني: أن المراد انحصار العلم بكل القرآن في الأئمة عليهم السلام.
ويؤيده: ما رواه الكليني، في كتاب فضل القرآن: أن القرآن اسم للمجموع (3)، وما رواه في باب الرد إلى الكتاب والسنة، أو باب آخر قريب منه من أنه: " لا يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب " (4).
الثالث: أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار الأولة، كحديث عرض الحديث على كتاب الله، والاخذ بالموافق وطرح المخالف خلف الحائط (5). وفي هذا المضمون أخبار كثيرة بالغة حد التواتر، فلو فرض أن العلم بالقرآن لا يحصل إلا بالحديث، لم يكن للعرض فائدة.
وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد على الأصل وظاهر الحال، من
Bogga 259
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272