الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وأيضا: قد روى الكليني (1)، وعلي بن إبراهيم (2)، وغيرهما، روايات كثيرة، دالة على أن في القرآن تغييرا وتبديلا كثيرا.
وعلى هذين الاحتمالين، فلا يصح التمسك بالقرآن في الأحكام الشرعية ما لم يكن هناك نص، وهو مغن، فلا يكون العلم بالكتاب مما يتوقف عليه الاجتهاد.
قلت: الجواب من وجوه:
الأول: أن المراد بانحصار علم القرآن وتفسيره، في الأئمة عليهم السلام، ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات الظاهرة.
وأما المدلولات الظاهرة: فلا شك في حصول العلم بها من الكلام، مثلا: لا شك في حصول العلم بالتوحيد من آية: * (قل هو الله أحد) * (3)، و * (إنما إلهكم إله واحد) * (4)، وفي حصول العلم بطلب الصلاة من آية:
* (وأقيموا الصلاة) * (5) وإن كانت الصلاة مما يحتاج إلى البيان، وفي العلم بأن نصيب الذكر ضعف الأنثى في الميراث في شريفة: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (6)، وفي الربع للزوج مع الولد، والنصف مع عدمه،
Bogga 258
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272