الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
193

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وأيضا: قد روى الكليني (1)، وعلي بن إبراهيم (2)، وغيرهما، روايات كثيرة، دالة على أن في القرآن تغييرا وتبديلا كثيرا.

وعلى هذين الاحتمالين، فلا يصح التمسك بالقرآن في الأحكام الشرعية ما لم يكن هناك نص، وهو مغن، فلا يكون العلم بالكتاب مما يتوقف عليه الاجتهاد.

قلت: الجواب من وجوه:

الأول: أن المراد بانحصار علم القرآن وتفسيره، في الأئمة عليهم السلام، ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات الظاهرة.

وأما المدلولات الظاهرة: فلا شك في حصول العلم بها من الكلام، مثلا: لا شك في حصول العلم بالتوحيد من آية: * (قل هو الله أحد) * (3)، و * (إنما إلهكم إله واحد) * (4)، وفي حصول العلم بطلب الصلاة من آية:

* (وأقيموا الصلاة) * (5) وإن كانت الصلاة مما يحتاج إلى البيان، وفي العلم بأن نصيب الذكر ضعف الأنثى في الميراث في شريفة: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (6)، وفي الربع للزوج مع الولد، والنصف مع عدمه،

Bogga 258