الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ومنه: تعليق الحكم على الوصف المناسب، مثل (أكرم العلماء).
ومنها: السبر والتقسيم، وهو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل - الصالحة للتعليل - في عدد، ثم إبطال بعضها، وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة، كما يقال في قياس الذرة على البر في الربوية: إن الأوصاف الصالحة للعلية في البر ليس إلا القوت والطعم والكيل، لكن القوت والطعم لا يصلح للعلية، فتعين الكيل.
ومنها: تخريج المناط، وهو: تعيين العلة في الأصل بمجرد المناسبة بينها وبين الحكم في الأصل، لا بالنص ولا بغيره، كالاسكار للتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه ووصفه، يوجب العلم بكون الاسكار مناسبا لشرع التحريم، وكالقتل العمد العدوان، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص.
والمناسب - اصطلاحا -: وصف ظاهر منضبط، يحصل من ترتب الحكم على (1) ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء: من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة. وفي هذه الطريقة لا يحتاج إلى السبر.
ويرد على القياس - بعد الايرادات المذكورة في المطولات -: أنه قد لا تكون علة الحكم في الشئ شيئا من أوصاف ذلك الشئ، كما يدل عليه قوله تعالى: * (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) * الآية (2)، وفي آية أخرى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) * الآية (3)، فإنه يدل على أن علة تحريم هذه الأشياء عصيانهم، لا أوصاف تلك الأشياء، فتأمل. * * *
Bogga 239
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272