الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(الباء) للسببية (1)، أو: (فإنه كذا).
وتنبيه وإيماء، وهو: ما لزم مدلول اللفظ، وضابطه: كل اقتران بوصف، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، مثل ما مر من قصة الأعرابي (2)، فكأنه عليه السلام في جوابه قال: واقعت فكفر.
وهذا القسم قد (3) يصير قطعيا، فإنه إذا علم عدم مدخلية بعض الأوصاف، فحذف، وعلل بالباقي، سمي تنقيح المناط القطعي، كما يقال:
إن كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية، إذ الهندي والأعرابي حكمهما واحد في الشرع، وكذا كون المحل أهلا، فإن الزنا أجدر به، وعند الحنفية: لا مدخلية لكونه وقاعا، فيكون الاكل وغيره من مفسدات الصوم كذلك (4).
وقد يكون ظنيا، محتملا لعدم قصد الجواب، كما يقول العبد: (طلعت الشمس) فيقول السيد: (إسقني ماءا).
ومن الايماء: ما روي من قوله عليه السلام، حين قالت له الخثعمية: " إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حجحت عنه، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى " (5).
ومنه: أن يفرق بين حكمين بوصفين، مثل: " للراجل سهم، وللفارس سهمان " (6).
Bogga 238
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272