45

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Daabacaha

مطبعة الجمالية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1330 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki

مطلب لا يزال بياض الشمس ناصعا حتى يأخذ في التثليث

حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وهذا عندهم فيما عدا صلاة الصبح للإجماع في الصبح أنها تموت ويخرج وقتها بطلوع الشمس وحجتهم أيضاً حديث عمر وبن العاص وقت الظهر ما لم تحضر العصر (أبو حنيفة) وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه تخالف الآثار والناس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر وخالفه أصحابه وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة موافقة الجمهور في قول عنده واختلفوا في آخر وقت العصر فقال مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار لصلاة العصر عندنا وعند سائر العلماء والحمد لله وروى ابن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس أهـ ونحوه في ابن يونس

(فصل) الكافي وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت العصر مختار عندنا واختلف فيمن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وهو مقيم لا عذر له فقيل هو عاص بتأخير العصر إلى ذلك الوقت وقيل ليس بعاص ولكنه ترك الوقت المختار اه (الباجي) وإذا صار فيء كل إنسان مثله فهو آخر وقت الظهر وهو بعينه أول وقت العصر فإذا زاد على ذلك زيادة بينة فقد خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر اه (الباجي) وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه رواه عن مالك عبد الله بن الحكم وبه قال الشافعي وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يعرف ذلك وأن العصر تصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة وبه قال أبو حنيفة وجه رواية ابن القاسم حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهذا نص. ووجه رواية ابن عبد الحكم حديث أبي هريرة المتقدم وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ومن جهة القياس أن هذه صلاة حد أول وقتها بالظل فوجب أن يحد آخرها به كالظهر اه (المختار) واختيار جميعهم في العصر أن تصلى والشمس بيضاء نقية اه (الزرقاني) على الموطأ أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله بالأفراد ولم ينقل عن أحد من العلماء خلاف ذلك إلا عن أبي حنيفة فالمشهور عنده أنه قال وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالثنية اه وتقدم مستوفى في كتاب المواقيت فلينظره من شاء

(فصل) ابن شاس وتمادى وقت الاختيار يعني في الظهر إلى أن تصير زيادة ظل الشيء مثله وبد يدخل وقت العصر فيكون الوقت مشتركا بينهما إلى أن يتجاوز زيادة الظل المثل فيختص العصر بالوقت (وقال أشهب) بل الاشتراك في القامة الأولى فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه إحدى الصلاتين مشتركا بينهما واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي وحكاه القاضي أبو بكر رواية عن مالك (وقال ابن حبيب) بالتعاقب ونفى الاشتراك ورأى أن آخر وقت الظهر إذا كان الظل بعد الفراغ منها تمام القامة يعني المثل وأول وقت العصر تمام القامة (قال الشيخ أبو محمد) هذا خلاف قول مالك رحمه الله ثم يتمادى وقت العصر إلى غروب الشمس ووقت الفضيلة في الأولى وبعده وقت الاختيار ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تصفر على الجدرات والأراضي وروى ابن عبد الحكم في مختصره إلى أن يصير زيادة ظل الشخص مثليه (قال القاضي أبو بكر) والقولان عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهما متساويان في المعنى لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعا حتى يقتفي ثنى القلل فإذا أخذ في التثليث نقص البياض حتى تأخذ الشمس في التطفيل فتمكن الصفرة وبعده وقت الجواز إلى حين الاصفرار اه ومثله في ابن الحاجب (التوضيح) وما حكاه في الأصل من رواية أشهب أن الاشتراك فيهما قبل القامة لم أقف عليه في الأمهات والمنقول عن أشهب أنه قال في مدوّنته أن الظهر تشارك العصر في القامة الثانية في مقدار أربع ركعات نعم يؤخذ من قوله في المجموعة إذا صلى العصر قبل القامة أجزأه اه باختصار وساق كلام ابن شاس المتقدم وغيره (ابن أبي زيد) وآخر الوقت يعني الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل إذا استقبت الشمس يوجهك وأنت

37