The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Daabacaha
مطبعة الجمالية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1330 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
تقدم الفرض قبل النافلة
مبحث وجوب الصلاة يتعلق عندا الجمهور
مبحث تأخير الصلاة عن أول الوقت
عبد الوهاب) فى شرح الرسالة وقوله وآخره عفو الله يريد به التوسعة لا العفو عن الذنب لا جما عنا على ان مؤخرها إلى آخر الوقت لا يلحقه إثم ولا بنسب الى تقصير فى واجب اه (وقال الدميرى) قال الشافعى رضوان اللهانها يكون المحسنين والعفو بشبه ان يكون المقصرين انتهى
وهبك وجدت العفوعن كل زلة * فاين مقام العفومن مقعد الرضا
ومادنس تبغى زوال سواده * كثوب جديدلميزل قط أبيضا
انتهى* ومما يناسب هنا الاتيان به قول الامام البخارى رحمه الله
اغتنم فى الفراغ فضل ركوع * فعسى أن يكون مؤتك بعته
كم صحيح رأيت من غير سقم * ذهبت نفسه الصحيحة قلته
ويكفى من تحضيض الأمة على الصلاة فى أول الوقت قولهم فى الجماعة الجمعة والفذ اذادخل عليهم الوقت حل يقدمون النقل أو الفرض (ابن العربى وغيره) قالوا يقدم الفرض هذا فى الصلوات التى يجوز النقل قبلها وف كروافى العشاءانه يقدم لانه ما وردفى الحديث تقل قبله وسيأتى فى باب الجامع ان شاء اللهذكره وذكر هذا شراح المختصر والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين ﴿تنبيه﴾ وفى الجواهر الثمينة قال الامام أبو عبد الله وجوب الصلاة يتعلق عند جمهور المالكية بجميع الوقت وقيل معلق بزمن واحد بسع فعل العبادة ولا كنه غير متمين وإنما يتعين اذا أوقع المكتف العبادة فيه قال وقد قال القاضي أبو الوليد ان المذهب هو الجاري على أصول المالكية وحكى عنه تخريجه على قول أهل المذهب فى خصال الكفارة ثم تعقبه الامام وفرق بان الخصال متعلق الاحكام والزمان محل الافعال * واذا فرعنا على الأول ومات المكتف فى وسط الوقت قبل الاداءالبعص واو أخرحتى خرج بعض الصلاة من الوقت فقيل يكون جميعها آداء وقيل بل القدر الموقع فى الوقت وثرة الخلاف وجوب القضاء على من أخرت صلاة العصر ثم صات منها ركعة مثلافضر بت الشمس ثم حاضت وعدم وجوبه وفى ذلك قولان لسحنون واصبغ أهـ (وفى المختار) وقد اختلف الناس فى جوازتأخير الصلاة عن أول الوقت فقيل انه لا يجوز ذلك الا بدل وهو العزيمة على فعلها وقيل حجوز تركها الى غير بدل الى ان يبقى من وقتها ما تفعل فيه اه عياض بعدماذكرخلاف الأمة فى وقت العشاءالا فى فى وقتم ا بحول الله من كلامه وكلام الا بى ما نصه واختلف فى وقت الوجوب وتعيين الخطاب على المصلى فى أوقات هذه الصلوات المذهب المالكية أن الوجوب يتعلق باول الوقت وان الجمع وقت موسع للوجوب (وحكى ابن القصار) هذا عن الشافعى واختار بعض أصحاب ان وقت الوجوب غير متعين وإنمابعينه المكاف بفعله وذهب بعضهم إلى انه لا يجوز التأخير عن أول الوقت الا بدل وهو العزم وأجاز غيره تركها اغير بدل لتوسعة وقتها الى ان يبقى من الوقت مقدارما تفعل فيه فيتعين وذهب الشافعى الى ان وقت الوجوب أولى وإنما ضرب آخره فصلا بين الاداء والقضاء وبعارض هؤلاء بأن التأتم متعلق بترك الواجب ولا يؤثم أحد تارك الصلاة لا خر الوقت * وذهبت الحنفية الى ان الوجوب متعلق با خره ويعارض هؤلاء بالاجماع على جواز الصلاة لأول الوقت وسقوطها عمن صلاها حينئذ ولو كانت لم تجب الا بعد التجزك الانجزء قبل الوقت واضطر بت أقوالهم فى صلاته قبل آخر الوقت هل هى نقل أو فرض يترقب ببقاء المكلف الى آخر الوقت وفعل المسلمين بالمبادرة الى أوائل الأوقات بطل قولهم اهمنه ومثله فى المقدمات (الفتح) عند قوله وقت الظهر عند الز وال أى زوال الشمس وهو ميلها الى جهة الغروب واشار بهذه الترجمة الى الردعلى من زعم من الكوفيين ان الصلاة لا تجب باول الوقت * ونقل ابن بطال أن الفقهاءباسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخى عن أبى حنيفة الصلاة فى أول الوقت تقع غلا أم والمر وف عند الحنفية تضعيف هذا القول ونقل بعضهم ان أول الشهراذا صارالى مقدر الشراك ا هـ منه
كما
24