The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Daabacaha
مطبعة الجمالية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1330 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
مطلب لا يكره تخصيص صلاة بسورة
الشيخ يوسف بن عمر وسلمه وفيه نظر لأن ابن القاسم صرح بجوازه في العتبية ولم يحك ابن رشد فيه خلافًا ففي سماع أبي زيد من كتاب الصلاة الأخيرة ما نصه وقال ابن القاسم فيمن أراد أن يقرأ في الصبح بتبارك فيقرأ بالسماء والطارق قال يتمها ويقرأ سورة أخرى طويلة قيل له إمام فغيره قال سواء ثم قال كان ابن عمر يقرأ ثلاث سور (قال القاضي) وهذا كما قال لأن الله عز وجل يقول فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فلم يحدد في ذلك حدًا جائز للرجل أن يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين من صلاته ما تيسر من القرآن بعض السورة كان أو عددًا من السور وإن كان الاختيار أن يقرأ في كل ركعة بسورة ثانية لأنه المروي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي استمر عليه العمل بعده انتهى منه بلفظه ونقله الباجي عن مالك وسيأتي لفظه وجزم به المازري ولم يعزه وكلام اللخمي فيدانه متفق عليه وسلمه ابن عرفة ونصه ويكره قراءتها في ثالثة أو رابعة وحسنها ابن عبد الحكم فيها واختاره اللخمي لرواية ابن عبد الحكم جواز ثلاث سور في كل من الأوليين اه منه بلفظه ونقله ابن غازي في التكميل وأقره. فاستدلال اللخمي بالرواية المذكورة يفيد أن جواز تعددها في الأوليين متفق عليه إذ لا يحتج مختلف فيه وقد سلم له ذلك الإمام النقاد ابن عرفة كاسامه أيضًا ابن غازي (وبذلك) كله تعلم ما في وقوف الخطاب مع كلام الشيخ يوسف بن عمر والله أعلم (وقول الزرقاني) قال الشيخ يوسف بن عمر وجوزه الباجي والمازري في النافلة خاصة إلى فيه نظر فإن الباجي صرح بجوازه في الفريضة نقلًا عن مالك والذي خصه بالنافلة استحباب ذلك لا جوازه قال عند قول الموطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة اه ما نصه وقد قال مالك رحمه الله لا بأس أن يقرأ بالسورتين في ركعة واحدة وسورة واحدة أحب إليّ ووجه جوازه ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفضل سورة في كل ركعة * ووجه اختيار السورة الواحدة أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه وخبر ابن مسعود محمول على أن ذلك في النوافل دون الفريضة اه منه بلفظه فتأمله (وفي التوضيح) ما نصه فرع يجوز قراءة سورتين مع الفاتحة فأكثر والأفضل واحدة قال المازري اه منه بلفظه وهو صريح في أن المازري أجازه في الفريضة لأن كلامه فيها ولقوله والأفضل واحدة إذ لا قائل بذلك في النافلة والله أعلم اهـ منه كما وجد وتقدم كلام الباجي مصدرًا به بأبسط من هذا وكلام ابن عرفة وابن غازي والتوضيح ولله الحمد * وفي ذا من التنبيه ما يكفي النبيه ومن البليد شبيه والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين.
{فصل} (الزرقاني) فيهما نصه ولا يكره تخصيص صلاته بسورة واحدة فيظهر والفرق بينه وبين كراهة دعاء خاص أن فيه نوع إساءة أدب لأن المسؤول واسع الكريم كثير العطاء فالاقتصار على شيء خاص فيه إيهام ما يخالف ذلك اهـ (الرهوني) قوله ولا يكره إلى آخره اعترضه التاودي بأنه خلاف قول الشيخ زروق في نصيحته ومن آفتها أي القراءة أيضًا أن تكون له سورة معلومة لا يقرأ إلا بها كالسماء ذات البروج في المصر عملًا بما ذكره بعضهم من أن خاصيتها عدم الدماميل اهـ (قلت) في الموطأ عن الفرافصة ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في صلاة الصبح من كثرة ما كان يرددها اه (قال في المنتقى) ما نصه وذلك جائز فقد يحضر الإنسان من الخشوع عند قراءة بعض السور أكثر مما يحضره عند قراءة بعض فيجوز أن يقصد بالقراءة في كثير من أوقاته ما حضره الخشوع عند قراءته والله أعلم اه منه بلفظه اه الرهوني.
تنبيهان * الأول: زعم الناسخ رزقه الله العلم الراسخ أن ما يشهد أنه لا كراهة فيه تكرار بعض الصحابة لسورة الإخلاص وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد وقعت لشخصين في الفريضة والثالث في النافلة كما ذكر ابن حجر عند كلامه على الحديث في الصحيح واحد كان في قباء يؤم قومه وهو الذي ترجم له البخاري وقال له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة حيث قال لها سأله عن سبب المداومة عليها لحب إياها والثاني كان في سرية ذكره النسائي وغيره ولازمها ولما قفلوا أرسل
38