153

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Daabacaha

مطبعة الجمالية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1330 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki

مطلب من وظائف الامام خظرفة السلام لئلا يسبقه به أحد

والاقلاب والغنة أى والمدالطبيعى وجلى وهو خطأ يعرض للفظ ويخل بالمعنى أو الاعراب كرفع المجرور ونصبه كما الانصارى على الجزرية اهـ (وفى الزرقانى) عند قول المتن وانما يجزى الله أكبر بعربية لقادر عليها مستقبلا قائماً ويتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعياً الخ فذكر شروطه الخ ثم قال فهذه اثنا عشر شرط ان اختل واحد منها لم تنعقد صلاته ثم قال بعد كلام وتقدم انه لا بد فى الجلالة من المد الطبيعى فان تركه لم تصح صلاته وكذا الذاكر لا يكون ذاكرا بتركه قاله على الاجهورى ولا ينافى هذا ما مر من ان من فقه الإمام خطفه تكبيرة الاحرام والسلام فان المراد بخطفه أن لا يمده أزيد من المد الطبيعى وأما هو فلابد منه اهـ وسلمه محشوه بسكوتهم عنه البنائى والتاودى والرهونى وفى أده عامر قوله فى مبحث الاقامة ولا يدخل الامام المحراب الا بعد تمامها وهى إحدى المسائل الثلاث التى يعرف بها فقهه وثانيها اسراعه بالاحرام والسلام لئلا يشاركه ماموم فيهما أو فى احداهما ثالثها تقصير الجلسة الوسطى قاله ابن ناجى أهـ (وفى الخطاب) فى التنبيه التاسع عشر عند قول المتن وان أقامت المرأة سر الحسن ذكر ابن ناجى فى شرح قول الرسالة ولا يرفع رأسه قبل الامام ان المسائل التى يعرف بها فقه الامام ثلاثة أحدها أن يخطف احرامه وسلامه أى يسرع فيهما لئلا يشاركه الماموم فيهما فتبطل صلاته والثانية تقصير الجلسة الوسطى والثالثة دخوله المحراب بعد الاقامة والله أعلم (وعبارة الشيخ سالم) ويستحب للامام تأخير الاحرام قليلا بعد الاقامة بقدر تسوية الصفوف لان المأمومين أن اشتغلوا بتسويتها فاتهم خير كثير مع الامام وان اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسويتها وكان عمرو وعثمان يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبرهما بتسويتها كبرا وإن لا يدخل المحراب الا بعد الاقامة وهى احدى ثلاث يعرف بها فقه الامام كخطفة احرامه وسلامه أى اسراعه بهما لئلا يشاركه المأموم فيهما وتقصير الجلسة الوسطى اهـ (وفيه) عند قوله ومتابعة فى احرام وسلام * وإذا كان من وظائف الامام خطفته لهلا يسبقه أحد وهو من دلائل فقهه كتقصيره الجلوس الأول ودخوله المحراب بعد الاقامة ويستحب أن لا يحرم حتى تستوى الصفوف الح (وفى الصحاح ) خطف الأمير فى سيره لغة فى خطف اذا اسرع ووسع الخطو بالظاء المعجمة اهـ (وعبارة الخرشى) ويستحب الامام تأخير الاحرام قليلا بعد الاقامة بقدر تسوية الصفوف وهى إحدى المسائل التى يعرف بها فقه الامام والثانية خطفه الاحرام والسلام أى اسراعه بهما لئلا يشاركه المأموم فيهما أو فى احداهما والثالثة تقصير الجلسة الوسطى (وعبارة ابن عبد الصادق) على المرشد قال عج ولا بد فى اسم الجلالة من المد الطبيعى واذا تركه لا تجزئه صلاته كما لا يكون الذاكر بترك هذا ذاكرا ثم قال ويستحب الجهر بها وحذفها كالتسليم كما فى أحد لا سيما فى الامام لئلا يشاركه المأموم فتبطل صلاتهم (قال ابن ناجى) وهذه احدى المسائل التى يعلم فقه الأمام بها الثانية تقصير الجلسة الوسطى الثالثة دخوله بعد الفراغ من الاقامة اهـ (وعبارة الزرقانى) فى شرح العزبة عند قولها تكبيرة الاحرام لكل مصل ولفظها الله أكبر بشروط الى ان قال ومد الجلالة مداً طبيعيا فان تركه لم تصح صلاته ومامر من أن من فقه الامام خطفه الاحرام معناه أن لا يمده مداً أزيد من المد الطبيعى المطلوب فيه وكذلك الذاكر لا يكون ذاكراً بتركه اه وسلمه محشيه الصعيدى بسكوت عنه (ولما قال فى الرسالة) الاحرام فى الصلاة ان تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة قال الصعيدي بالمد الطبيعى للفظ الجلالة قدر ألف فان تركه لم يصح احرامه كما ان الذاكر لا يكون ذاكرا الا به (وفى الشيخ سالم) عند قول المتن وانما يجزئ الله أكبر واسقط حرفا أو أشبع الباء أو أتى مرادف ذلك من لغة أو لغتين كخزاى (١) أكبر لم يجزه قاله سند وفى حاشية سيدى الطالب على شرح المرشد ولابد من مد الجلالة مد ◌ًطبيعيا ثم قال وقال عج فان ترك المد الطبيعى من الجلالة لم تصح صلاته وكذا الذاكر لا يكون ذاكرا بتركه اه (ولما) قال الشيخ مبارة فى تكبيرة قال محمد ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم

(١) هو بالزاى لا بالدال المهملة ولا المحجمة قائه اللقائى * كذا هامش الاصل والصواب انه بالدال المهملة

25