The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
فيه وجهان، واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال، وهو ضعيف.
(قلت)(١): وأضعف منه من أوجبهما. قال الأزجي : إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب. وإلا فلا.
س ١٧ : ما الحكم إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن؟
ج: إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن، فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجبه، فإذا احتاط ونضح كان حسناً، كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود (٢)، ونضح عمر ثوبه، ونحو ذلك.
✿✿✿✿✿
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
(٢) روى البخاري ما نصه: ((حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ)) البخاري ٢٣٨/١، رقم: ٦٣٩.
19