18

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

فيه قولان. والثاني الصواب.

س ١٤ : بين الحكم في المائعات كلها من حيث الطهارة والنجاسة.

ج : المائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت. وهو رواية عن أحمد، ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية ؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى.

س ١٥ : ما حكم الصلاة في الثياب المشتبهة بنجس ؟

ج: (الحكم) في الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته.

(قلت)(١) : ورجحه ابن القيم، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة، وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة، وإن قل عمل باليقين.

س ١٦ : ما الحكم لو سقط على شخص ماء من ميزاب أو غيره؟

ج : نص الإمام أحمد تخلفه : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب ؟

(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.

18