The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
فيه قولان. والثاني الصواب.
س ١٤ : بين الحكم في المائعات كلها من حيث الطهارة والنجاسة.
ج : المائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت. وهو رواية عن أحمد، ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية ؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى.
س ١٥ : ما حكم الصلاة في الثياب المشتبهة بنجس ؟
ج: (الحكم) في الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته.
(قلت)(١) : ورجحه ابن القيم، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة، وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة، وإن قل عمل باليقين.
س ١٦ : ما الحكم لو سقط على شخص ماء من ميزاب أو غيره؟
ج : نص الإمام أحمد تخلفه : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب ؟
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
18