66Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaالسفه، وبفسخهما، فإن فسخ أحدهما انعزل فقط.(فصل، الوكالة)من صح تصرفه بنفسه صح أن يوكل أو يتوكل فيه،ويصح توكيل الولي والأعمى في تصرفاته، ويعتمد الصبي في الإذن، وإيصال الهدية، ودفع الزكاة،والعبد يوكل فيه أن يملكه الموكل، وقبوله للنيابة، فتخرج العبادات إلا1 / 73NuqulLa wadaagWeydiiso AI