65Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaالكفالة، وإن انفطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف.(فصل، الشركة)ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان، بلفظ دال على التصرف، وأهلية، ونقد، ولو كان مغشوشًا وخلط بحيث لا تميز، والربح والخسر على قدر المالين، ويده أمانة،وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه وبطرو1 / 72NuqulLa wadaagWeydiiso AI