147Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficiga(فصل، أخذ الحق)ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.(كتاب العتق)يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار،وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركًا له في عبد - وهو موسر بقيمته - سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه1 / 154NuqulLa wadaagWeydiiso AI