Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
147

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، أخذ الحق) ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد. (كتاب العتق) يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار، وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركًا له في عبد - وهو موسر بقيمته - سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه

1 / 154