Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
146

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، الشهادة على الفعل) ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه. (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم) رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض. (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم) ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.

1 / 153