138

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ومعصيةً،
وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
(كتاب القضاء)
القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،
وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،
والتحكيم جائز - في غير الحدود - وإن كان هناك قاض.
(فصل، عزل القاضي)
وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافًا للرافعي.

1 / 145