137Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaبهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب - من غالب قوت بلده - وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.(فصل، النذر)النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحًا1 / 144NuqulLa wadaagWeydiiso AI