137

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب - من غالب قوت بلده - وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
(فصل، النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحًا

1 / 144