126

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، الصائل)
والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس،
فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر.
(فصل، ضمان الدابة)
ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلًا فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها.
(فصل، النظر من ثقب)
له رمي عين - ناظر محرمة من ثقبة - إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته - بنحو حصاة.

1 / 133