125Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaيده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،فإن أخاف فقط، عزر،فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.(فصل، التعزير)ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.1 / 132NuqulLa wadaagWeydiiso AI