125

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،
وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،
وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،
فإن أخاف فقط، عزر،
فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.
(فصل، التعزير)
ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.

1 / 132