12

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي. ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ. (فصل، التيمم) شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذورًا،

1 / 19