11

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل: الإغتسالات المسنونة) ويسن خمسة عشر غسلًا، غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم ولم يجنب، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة، والمدينة، وللوقوف ولرمي أيام التشريق. (فصل، تطهير النجاسات) وكل مسكر نجس، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني، فيجب غسله، إلا بول صبي لم يطعم غير لبن فينضح. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع. والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي،

1 / 18