116Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficiga(فصل، الشجاج)ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،(فصل، الدية)في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،وللأنثى، والمشكل، النصف،ولليهودي والنصراني، الثلث،وللمجوسي ونحوه، الخمس،1 / 123NuqulLa wadaagWeydiiso AI