116

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، الشجاج)
ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،
ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،
(فصل، الدية)
في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،
وللأنثى، والمشكل، النصف،
ولليهودي والنصراني، الثلث،
وللمجوسي ونحوه، الخمس،

1 / 123