115

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،
والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،
ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.

1 / 122