Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
7

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٢ لِلْأَمْرِ صِيغَة مَوْضُوعَة فِي اللُّغَة وَهُوَ قَول الرجل لمن هُوَ دونه افْعَل وَقَالَت الأشعرية لَيْسَ لِلْأَمْرِ صِيغَة وَقَوله افْعَل لَا يدل على الْأَمر إِلَّا بِقَرِينَة لنا هُوَ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه عاقبه على ذَلِك ووبخه عَلَيْهِ وَاسْتحْسن عقلاء الْعَرَب توبيخه وعقوبته وَلَو لم تكن هَذِه الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء لما حسن عُقُوبَة هَذَا العَبْد على تَركه الإسقاء

1 / 22