Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
6

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
الاستدعاء بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه وَلِهَذَا نقُول إِن الْمَجْنُون إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل كَذَا كَانَ ذَلِك أمرا وَإِن لم تكن لَهُ إِرَادَة قَالُوا وَلِأَن الْعَرَب لَا تفرق بَين قَوْلهم أُرِيد مِنْك كَذَا وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا قُلْنَا لَا نسلم هَذَا أَيْضا بل قَوْله أُرِيد إِخْبَار عَن مُرَاده من غير استدعاء وَقَوله افْعَل كَذَا استدعاء أَلا ترى أَنه يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب فِي قَوْله أُرِيد وَلَا يدْخل ذَلِك فِي قَوْله افْعَل وَلِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يَقُول أُرِيد مِنْك كَذَا وَلَيْسَ أريده وَيصِح أَن يَقُول افْعَل كَذَا وَلَيْسَ أريده فَدلَّ على أَن مُقْتَضى أَحدهمَا غير مُقْتَضى الآخر وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لكراهية الْمنْهِي عَنهُ فَكَذَلِك يجب أَن يكون الْأَمر أمرا لإِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ قُلْنَا لَا نسلم بل النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لاستدعاء التّرْك بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه لَا فرق بَينه وَبَين الْأَمر

1 / 21