442

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ١٤
لَا يَصح رد الْفَرْع إِلَّا الأَصْل إِلَى بعلة مقتضية للْحكم أَو شبه يدل عَلَيْهِ
وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يَصح رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِضَرْب من الشّبَه
لنا هُوَ أَنه إِثْبَات حكم من جِهَة الْقيَاس فَاعْتبر فِيهِ معنى مَخْصُوصًا كالقياس فِي العقليات
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل من غير عِلّة مَخْصُوصَة لما احْتِيجَ إِلَى النّظر والفكر وَلَو كَانَ كَذَلِك لاشترك الْعلمَاء والعامة فِي الْقيَاس وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَدلَّ على أَنه لَا بُد من شبه مَخْصُوص للْحكم بِهِ يعلق
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِمُجَرَّد الشّبَه لم يكن حمل الْفَرْع على بعض الْأُصُول بِأولى من حمله على الْبَعْض لِأَنَّهُ مَا من فرع تردد بَين أصلين إِلَّا وَفِيه شبه من كل وَاحِد من الْأَصْلَيْنِ

1 / 458