441Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhوَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا مُجَرّد الدَّعْوَى فَلَا يقبل من غير دَلِيلقَالُوا وَلِأَن من شَرط الْعلَّة أَن يشْتَرك فِيهَا الأَصْل وَالْفرع والاشتراك فِي النَّفْي لَا يَصحقُلْنَا لَا نسلم فَإِن الِاشْتِرَاك يَصح فِي النَّفْي كَمَا يَصح فِي الْإِثْبَات على أَن النَّفْي يتَضَمَّن الْإِثْبَات والاشتراك فِيهِ فصح1 / 457NuqulLa wadaagWeydiiso AI